Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب الزكاة الثاني

تُتَمِّرُ، وأنه يبتدئ فيه الصلاح ولا يتم على ما يتم مثله ويكون (١) بلحاً كبيراً أو بسراً، ولم يرد البلح الصغير الذي هو علف، فتشبه المسألة الأخرى الذي لا يتمر ويجري (٢) على الأصل. ويكون قوله: لا يزهي، لفظ (٣) لم يحقق. وإلا معناه ما تقدم. وإلا فالقول ما قاله فضل. وإلى نحو هذا أشار أبو عمران أنها لا تحمر ولا تصفر، ولكنها تبقى خضراء وتدخلها الحلاوة.

وعَتاب بن أَسِيد (٤)، بفتح العين، وتشديد التاء باثنتين فوقها. وأبوه بفتح الهمزة وكسر السين.

ابن وهب عن عبد الجليل بن حميد اليحصبي (٥)، كذا عند شيوخنا واسم أبيه حُميْد، بضم الحاء، ونسبه بضم الصاد. وعند ابن سهل: عبد العزيز، عوض عبد الجليل.

والصحيح: عبد الجليل إن شاء الله، وهو قال (٦) البخاري (٧): عبد الجليل بن حميد المصري، وذكر روايته عن ابن شهاب (٨).

وسهل بن حُنيف (٩)، بضم الحاء. وبُسر بن سعيد (١٠)، بضم الباء، تقدماً.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 417 (SanadKitab #14253, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.