Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الزكاة الثاني

والجُعرور (١)، بضم الجيم (٢). وابن حُبيق (٣)، بضم الحاء وفتح الباء، مصغر (٤). والبَرْني (٥)، بفتح الباء وسكون الراء: أصناف من التمر (٦).

والجَرين (٧) - بفتح الجيم - للتمر كالأندر للقمح، وجمعه جُرن (٨)، ويقال له: المربد أيضاً (٩).

ومحمد بن يحيى بن حَبان (١٠)، بفتح الحاء المهملة وباء بواحدة.

وقوله (١١) في مسألة الزيتون الذي له زيت، والنخل الذي يُتَمَّر، والعنب الذي يُزَبِّب: إذا باعها صاحبها قبل عصره وتزبيبه وإتماره إن عليه إخراج ما كان يلزمه من زبيب وتمر وزيت. وقال في مسألة الجلجلان (١٢): "إذا كان قوم لا يعصرونه، ذلك شأنهم، إنما يبيعونه للذين يزيِّتونه للادهان: أرجو إن أخذ من حبه أن يكون خفيفاً", أشار بعض الشيوخ الأندلسيين أنها خلاف الأولى.

وقد اختلف المذهب في المسألة الأولى، وقد قال في كتاب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 418 (SanadKitab #14253, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.