Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الأيمان والنذور

والحِجْر والحَجَر كالصفا والمروة، لا يلزمه فيه شيء خلاف قوله: المسجد الحرام؛ قال: والتبس عليه لفظه في الكتاب.

قال القاضي: وكذلك أقول: إنه قد التبس على ابن لبابة في تأويله أيضاً. والصواب والظاهر ما قدمناه أولاً.

وفي بعض هذه الألفاظ وأشباهها في الأمهات خلاف كثير معلوم، وإنما قصدنا هنا للتنبيه على مذهب الكتاب واختلاف التأويل عليه فقط.

وقوله في آخر باب في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله ونوى مسجداً: "وقال الليث مثله" (١)، ثبتت في كتاب ابن عيسى. وكتب عليه في كتاب ابن المرابط: سقط للدباغ وللإِبَّياني.

وفي مسألة (٢) الحالف بالحج من حيث يحرم، قوله: "فهذا يدلك/ [خ ١٢٢] في الحج أنه من حيث حنث"، كذا في الأصول. قال سحنون: معناه من حيث حلف، وكذا في رواية ابن الطلاع: من حيث حلف (٣).

وعروة بن أُذَيْنة (٤) بضم الهمزة، تصغير أذن.

ابن مهدي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد، كذا عند ابن عيسى. وعنده أيضاً: ابن وهب (٥)، وهي رواية ابن عتاب لا غير.

والقهقرى (٦)، بفتح القافين وبالراء مقصور: مشي الرجل إلى خلف.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 440 (SanadKitab #14253, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.