Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الأيمان والنذور

وليس لله حاجة بِخَفاك (١)، مقصور، وقع في المدونة ممدود (٢).

وعامُ قابلٍ (٣)، على الإضافة.

ومسألة (٤) الذي يحلف بالسير والذهاب والانطلاق والركوب، قال: لا شيء عليه إلا أن ينوي الحج أو العمرة. ثم قال في الركوب بعد ذلك (٥): "أرى ذلك عليه"، يريد: نواه أو لم ينوه. سحنون (٦): وقد كان يَختلِف في هذا القول، كذا ضبطناه بفتح الياء وكسر اللام، راجع إلى ابن القاسم. وقد وقع مبينا في بعض النسخ: وقد كان ابن القاسم يختلف قوله (٧).

ثم ذكر قول أشهب وأنه اختلف فيما اختلف فيه قول ابن القاسم (٨).

فاختصرها حمديس على أن قوله اختلف في جميع الألفاظ (٩). وعليه تأولها ابن لبابة. وقد حكى القولين عنه ابن حارث. وقد روى سحنون ومحمد بن رشيد (١٠) عنه مثل قول أشهب إلزام جميعها. وبيان ذلك في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 441 (SanadKitab #14253, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.