Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب الأيمان والنذور

المدونة أيضاً من مسألة: أنا أضرب بمالي رتاج الكعبة وإلزامِه الحج أو العمرة (١) ولم يشترط في ذلك نية، فإنها لا فرق بينها وبين قوله: أسير إليها (٢) وأذهب (٣).

وحمل المسألة سائر المختصرين (٤) على أن الخلاف في الركوب وحده.

وترجح أبو عمران في تأويلها (٥).

وقول يحيى بن سعيد (٦) في الحالفة على جارية ابنها لتحملنها إلى بيت الله: "تحج وتحج بها وتذبح ذِبحاً"، هو خلاف لقول مالك. وحكى ابن حبيب نحوه عن مالك أيضاً. وفي موطأ ابن وهب عنه خلافه. قيل لعله لم تكن لها نية في إحجاجها ولا حملها فاحتاط له في الوجهين.

وقوله: "تذبح له ذِبحاً" - بكسر الذال - هو الشاة المذبوحة، قال الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ (٧). والذَّبح اسم الفعل.

وقد اختلف (٨) في تأويل قوله في مسألة (٩): أنا أحمل فلاناً إلى بيت الله، ولم ينو تعب نفسه إنه يحج راكباً ويحج بالرجل معه، فقيل:

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 442 (SanadKitab #14253, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.