Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب الأيمان والنذور

معناه نوى حج نفسه، ولو لم تكن له في ذلك نية لم يلزمه، وقيل: سواء نوى أو لم ينو.

وقوله بعد (١): "وأنا أحج بفلان أوجب من قوله: أنا أحمل فلاناً"، يدل على أنه إن لم تكن له نية في حج نفسه لاستوى اللفظان، وكذلك قال القابسي (٢): أوجب في لزوم الحج في نفسه.

وعبد الكريم الجزري (٣)، بفتح الجيم والزاي، منسوب إلى الجزيرة.

وخِلاس بن عمرو (٤)، بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، هذا هو الصواب، وهي روايتنا عن ابن عتاب. وكان في كتاب القاضي بالحاء المهملة. وبالمعجمة ذكره البخاري (٥) وغيره.

وقوله: يَزْحَف (٦) بالشاة كَرْهاً، كذا ضبطناه بفتح الياء والحاء وهو صحيح. ومعنى ذلك أي يضعف أمر الشاة ويكره الاجتزاء به (٧) ويرى أن جوازها إنما يكون آخر ما يقدر عليه؛ يقال: زحف البعير وأزحف إذا أَعْيَى فَجَرَّ رَسَنَه (٨) كأنه بلغ/ [خ ١٢٣] غاية قدرته على المشي، وأزحف الرجل إذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 443 (SanadKitab #14253, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.