Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 572

  1. كتاب النكاح الأول

إلا أن تكون وصية، لأنها ليست من أوليائها، بخلاف الأخت والمولاة، فانظره.

وقوله في النصرانية (١) لها أخ مسلم فخطبها مسلم فقال: "أمن نساء أهل الجزية هي؟ قال: نعم، قال: لا يجوز عقد (٢) نكاحها، وما له ولها! قال الله (تعالى) (٣): ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٤) ". قال أبو عمران: سواء كانت صلحية أو عنوية، لأنهم أهل جزية (٥)، وإنما أراد بذلك تنبيهاً أن معاقلتهم بينهم لا يدخل معهم غيرهم فيها، فرأى النكاح من ذلك. وقال ابن حبيب: لأنهم أعطوا الجزية على أن يخلى بينهم وبين نسائهم.

وقال بعض الشيوخ: ظاهره أنه (٦) ليس من نساء أهل الجزية كالأمة والمعتقة والمولاة أنه يزوجها وليها المسلم، وهو قول ابن القاسم (٧) ومحمد (٨) وابن حبيب (٩)، وحكاه عن مالك.

ومنع أبو مصعب (١٠) إنكاح المسلم أمته النصرانية (١١)، وقوله (١٢)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 572 (SanadKitab #14253, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.