Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 573

  1. كتاب النكاح الأول

اللخمي هذا في المعتقة لعلة الكفر فيهما (١). وهذا لا يلزمه إذ قد تكون علته ألا يعقد نكاح الأمة إلا النصراني (٢)، بخلاف عقد نكاحه للمعتقة من مسلم. وقد قال ابن وهب: لا يعقد المسلم نكاح وليته النصرانية لنصراني (٣). وقال غيره فيمن فعل ذلك: ظلم نفسه لما (٤) أعان عليه من ذلك ودخل فيه. وفي "سماع" عيسى عن ابن القاسم: لا يزوج المسلم النصرانية من مسلم ولا نصراني، كانت أخته أو بنته أو مولاته (٥). وفي "سماع" زونان (٦): يزوج النصراني ابنته من المسلم دون النصراني (٧). وحُمل (٨) معنى رواية عيسى على أنهما من أهل/ [خ ١٦٣] الجزية، ورواية زونان على أنهما معتقان لمسلم.

وقوله (٩): "ولا تعقد/ [ز٩٠] المرأة النكاح على أحد من الناس"، ظاهره التسوية بين الذكور والإناث، وهو قول حكاه عبد الوهاب (١٠) وغيره.

والمعروف أنها إنما لا تعقد على النساء اللواتي (١١) تشترط الولاية في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 573 (SanadKitab #14253, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.