Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 596

  1. كتاب النكاح الأول

عنيناً (١)، وهو الذي طرأت عليه علة منعت انتشار ذكره. وقد أطلق ذلك علية في الكتاب (٢). وإنما هذا المعترَض، بفتح الراء.

وقوله (٣): "وجدها لِغَيَّة"، بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وتشديد الياء، أي لغير نكاح (٤) كما قال في الموضع الآخر: (٥) لِزِنْيَة، بكسر الزاي، وحكى بعض اللغويين فيه كسر الغين أيضاً (٦)، وضده لِرِشْدة، أي لنكاح حلال ورشاد، [هذا] (٧) يقال بفتح الراء وكسرها، والفتح أشهر (٨)، وقال أبو عبيد: لا أعرف الكسر (٩)، وحكاه غيره.

وانظر قول ربيعة: (١٠) "فما قطع على الزوج منها اللذة مما يكون من داء أرحامهن"؛ هو مثل قول ابن حبيب (١١) وخلاف قول مالك الذي لا يشترط قطعها، وإنما يشترط نقصها.

وعبد الأعلى بن سعيد الجَيْشاني (١٢)، بفتح الجيم وسكون الياء باثنتين تحتها وشين معجمة وآخره نون.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 596 (SanadKitab #14253, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.