Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 633

  1. النكاح الثاني

الكتاب (١) إذ لم يشترط التوبة. وهو قول كافة العلماء. وابن مسعود لا يرى أن يتزوجها أبداً (٢) بظاهر قوله (٣): ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾ (٤). وروي أن الآية منسوخة (٥) بعموم قوله (٦): ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٧)، وبقوله (٨): ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٩)؛ إذ ظاهر الآية أن للزاني نكاح المشركة. وقيل (١٠): المراد بالآية الوطء نفسه. وقيل (١١): بل نزلت في بغايا مشتهرات نهي عن نكاحهن ما دمن بحالهن. وقيل: الآية على ظاهرها، ولا يتزوج المحدود في الزنا إلا محدودة فيه مثله، وإلا فسخ نكاحهما. وحكي هذا عن بعض السلف (١٢)، وروي فيه أثر عن النبي ﵇ (١٣)، وبه قال بعض الشافعية (١٤).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 633 (SanadKitab #14253, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.