Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 634

  1. النكاح الثاني

وقول مالك وابن القاسم (١) وما بلغه عن مالك في المريضة التي لم تبلغ حد السياق ولا يُقدر على جماعها إذا دعت إلى الدخول في لزوم النفقة. ظاهره الخلاف، وعلى هذا حمله اللخمي (٢)، وذلك أنه قال عن مالك (٣): إذا كان/ [ز ١٠٨] مرضها يقدر معه على الجماع لزمته النفقة. وقال عن ابن القاسم: وقد سألته إذا كانت (٤) "لا يقدر على جماعها فدعته إلى البناء وطلبت النفقة؟ قال: ذلك لها إلا أن تكون وقعت في السياق (٥)، ولم أسمعه من مالك وبلغني عنه وهو رأيي". فاختلاف القولين بين لاشتراطه أولاً تأتي الجماع. وحمله غير واحد على التفسير والوفاق. وعليه اختصرها المختصرون.

وظاهر لفظ الكتاب أنما تلزم النفقة الزوج إذا دعي للبناء وتمكن له ذلك، احترازاً من المرض المشرف أو عُرْفِ الدخول أو الصغر. وهو معنى قوله في كتاب الزكاة (٦): "لأنها كانت هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين أن يبني بها". وليس بخلاف إذ لا يقول: إن بنفس العقد تجب النفقة إلا ما وقع لسحنون (٧). وقال ابن محرز في معنى مسألة الزكاة: ودعوه (٨) إلى البناء.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 634 (SanadKitab #14253, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.