Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 665

  1. النكاح الثالث

الصواب. وكذا في "موطإ" ابن وهب. وقال البخاري في باب أبي مرزوق: أبو مرزوق التجيبي (١).

وتقدم اختيار بعضهم فتح التاء في نسب "تجيب" والأكثر يضمها.

وقوله (٢): "ولا تكن مسمار نار في كتاب الله". كذا رويناه، وعند بعض الرواة: في حدود الله. ومعناه النهي عن أن يكون (٣) محللاً فيجمع بين الزوجين كما يجمع المسمار بين الخشبتين. وقال: مسمار نار أي يعاقب على ذلك بالنار (٤) كما قال: "ما أسفل من ذلك ففي النار" (٥).

وقوله في الكافرين (٦): إذا تزوجها بغير مهر أو شرط ألا مهر لها ثم أسلما. قيل: فرق بين هذين اللفظين أن الأول أضمراه، والثاني صرحا به وحكمهما سواء.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 665 (SanadKitab #14253, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.