Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 667

  1. النكاح الثالث

وفي كتاب محمد: يعرض عليها اليومين والثلاثة (١). وكذلك في "سماع" أبي زيد (٢). قال بعض شيوخنا (٣): وساوى ابن القاسم قبل الدخول وبعده. قاله في أب (٤) الصبي يسلم، وحكم الصبي حكم من لم يدخل، وهو نص له في كتاب محمد (٥) / [خ ١٩٥] وروايته عن مالك. وأشهب (٦) يقول: إن كانت غير مدخول بها بانت وانقطعت العصمة بإسلام زوجها، ولا يعرض عليها. وإن كانت مدخولاً بها [كان] (٧) كما لو تقدم إسلامها؛ هو أحق بها متى أسلمت ما لم تنقض عدتها. قال ابن أبي زمنين: المعروف أنها إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته. فظاهر كلامه خلاف ما تأوله القرويون، وقد تقدم منه قبل هذا. وحكى بعض الشيوخ (٨) في التي تسلم قبل البناء أنه لا خلاف أنه (٩) لا سبيل إلى الزوج إليها (١٠) إلا أن يكون (١١) أسلما معاً. وهو ظاهر الكتاب في مسألة الصبية (١٢) وأنه لا يعرض عليها الإسلام، وتفريقه في ذلك بينها وبين الصبي. وزعم اللخمي أن الخلاف فيها

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 667 (SanadKitab #14253, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.