إذا كان إسلامه عقيب إسلامها (١) نسقا. وفي "العتبية" (٢) جوازه.
وقوله (٣) في مسألة الذمي يتزوج مسلمة: "قال: قال مالك في ذمي اشترى مسلمة"، إلى آخر المسألة، ثم قال (٤): "قال ابن القاسم ولا أرى أن يقام في ذلك حد وإن تعمداه". كذا روايتنا فيه على التثنية.
قال بعض الشيوخ: إنما أجاب في النكاح لا في الملك (٥) , لأن الملك لا حد معه، وأن النكاح شبهة ملك يدرأ بها الحد (٦). وقد يحتج لقوله (٧): وإن تعمداه، وهذا إنما يصح في الزوجين إذ أشار إلى الحد/ [ز ١١٨]، فيهما، وإلا فما وجه تثنيتهما؟.
وقال بعضهم (٨): هذا يدل أن مذهبه هنا أن من تزوج ما حرمه الكتاب عالماً لا يحد لشبهة النكاح، كقول أبي حنيفة (٩). وهو مثل قول أصبغ في "الواضحة" فيمن تزوج أختين عالماً (١٠) , ومثل قول مالك في
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 668 (SanadKitab #14253, hlm. urut 924)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.