Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 676

  1. النكاح الثالث

وأرهقوا (١) الحلم بمعناه.

والحَزَاورة (٢): الغلمان الأشداء المراهقون؛ اشتق من الْحَزْورة وهي الحصباء الغليظة. وقد يكون من الحزر والتقدير، والواو زائدة، أي يقدر ويحزر أنهم بلغوا أو قاربوا (٣).

وقوله في النصراني (٤) يسلم وولده صغار: "هم مسلمون. قال سحنون (٥): وأكثر الرواة أنهم مسلمون بإسلام أبيهم". قال فضل: هذا يدل أن من الرواة من يقول: ليس إسلام أبيهم إسلام (٦) لهم وإن كانوا صغاراً (٧).

وقوله (٨) في الذي أسلم وعنده أم وابنتها ولم يبن بهما: يمسك من شاء منهما؛ كان نكاحهما في عقدين (٩) أو عقدة واحدة. "وقال بعض الرواة: لا يجوز له أن يحبس واحدة منهما" (١٠). فرأى أن للعقدة عليهما في [حال] (١١) الكفر تأثيراً يوجب فسخ نكاحهما. وقال بعض الشيوخ (١٢): معنى هذا في عقد واحد، ولو كانت واحدة بعد أخرى لأمسك الأولى، ولا يكون أشد حالا من المسلم.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 676 (SanadKitab #14253, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.