Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 677

  1. النكاح الثالث

زاد في قول غيره: ولا بأس أن ينكح الابنة نكاحاً جديداً مستأنفاً. ثبتت هذه الزيادة عند القاضي أبي عبد الله وغيره. وعلى إثباتها اختصر أبو محمد (١). وسقطت عند ابن عتاب وغيره (٢). وعلى إسقاطها اختصر ابن أبي زمنين وغيره (٣).

والخلاف في هذا مبني على صحة عقودهم وفسادها؛ فابن القاسم لا يرى عقودهم صحيحة ولا يراعيها ولا يرى فيها شبهة، فلا تؤثر عنده. وغيره يراها مؤثرة مع اختلاف العلماء في صحتها وفسادها. وأشهب راعى ذلك لكنه لم يفسخ النكاحين، لكنه حرم الأم للشبهة في عقد البنت وأبقاه مع البنت. وسواء عنده كانت عقدتاهما متفقتين أو مفترقتين. وهذا كله موافق لأصله أول الكتاب في متزوج الأم وابنتها في عقدة أن يمنع من الأم (٤) "لشبهة عقد (٥) البنت".

وقد يكون عندي (٦) غير ابن القاسم إنما راعى وقت إسلامه وهما في عقدة، فكأنه حينئذ عقد عليهما؛ إذ هما في ملكه بعقده المتقدم، كانا معاً أو مفترقين (٧)، فلذلك رأى فسخ النكاحين ثم ينكح الابنة كما قال؛ إذ (٨) لم يدخل بأمها.

وظاهر قوله [أنه] (٩): لا ينكح الأم للشبهة في البنت كما قال أشهب

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 2، ص 677 (SanadKitab #14253, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.