Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 283

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التعليق

باب التّعليق

إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده

فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق

وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما

ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء

فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخر

وزوال الملك لا يبطل اليمين

فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّت

وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنت

وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 283 (SanadKitab #14262, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.