Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 284

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التعليق

كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط

وبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت

وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر

وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة

والملك يشترط لآخر الشّرطين

ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه

ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث

ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 284 (SanadKitab #14262, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.