Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 288

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

باب الرّجعة

هي استدامة القائم في العدّة

وتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترض

بـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة

والإشهاد مندوبٌ إليها

ولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتي

وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها

وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسل

ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 288 (SanadKitab #14262, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.