Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 289

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

ولو اغتسلت ونسيت أقلّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لا

ولو طلّق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجع

وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمّ طلّقها لا

فإن راجعها ثمّ ولدت بعدها لأقلّ من عامين صحّت تلك الرّجعة

إن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌ

كلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌ

والمطلّقة الرّجعيّة تتزيّن

وندب أن لا يدخل عليها حتّى يؤذنها

ولا يسافر بها حتى يراجعها

والطّلاق الرّجعيّ لا يحرّم الوطء

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 289 (SanadKitab #14262, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.