Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 365

  1. كتاب السرقة

فصلٌ في كيفيّة القطع وإثباته

تقطع يمين السّارق من الزّند وتحسم

ورجله اليسرى إن عاد

فإن سرق ثالثًا حبس حتّى يتوب ولم يقطع

كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ أو شلّاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعةٌ

ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه

وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الرّبا

ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم

لا بطلب المالك أو السّارق لو سرق من سارقٍ بعد القطع

ومن سرق شيئًا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 365 (SanadKitab #14262, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.