Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 366

  1. كتاب السرقة

القضاء أو ادّعى أنّه ملكه أو نقصت قيمته من النّصاب لم يقطع

ولو أقرّا بسرقةٍ ثمّ قال أحدهما هو مالي لم يقطعا

ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر

ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع

وتردّ السّرقة إلى المسروق منه

ولا يجتمع قطعٌ وضمانٌ

وتردّ العين لو قائمًا

ولو قطع لبعض السّرقات لا يضمن شيئًا

ولو شقّ ما سرق في الدّار ثمّ أخرجه قطع

ولو سرق شاةً فذبحها وأخرجها لا

ولو صنع المسروق دراهم أو دنانير قطع وردّها

ولو صبغه أحمر فقطع لا يردّ ولا يضمن

ولو أسود يردّ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 366 (SanadKitab #14262, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.