Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 417

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار العيب

فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه

كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه

فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ

ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلّا بكلّ الثّمن

ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه ولو برضا لا

ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه

فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 417 (SanadKitab #14262, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.