Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 418

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار العيب

فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده

فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ

والقول في قدر المقبوض للقابض

ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما

ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط

ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه

ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي

ولو ثوبًا خيّر

واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب

لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 418 (SanadKitab #14262, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.