Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 485

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالبيع والشراء

باب الوكالة بالبيع والشّراء

أمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لا

وبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لا

وبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًا

وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه

وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده

ولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمره

وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله

فلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمن

وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع

وتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّل

ولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 485 (SanadKitab #14262, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.