Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 486

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالبيع والشراء

ولو وكّله بشراء شيءٍ بعينه لا يشتريه لنفسه

فلو اشتراه بغير النّقود أو بخلاف ما سمّي له من الثّمن وقع للوكيل

وإن كان بغير عينه فالشّراء للوكيل إلّا أن ينوي للموكّل أو يشتريه بماله

وإن قال اشتريت للآمر وقال الآمر لنفسك فالقول للآمر

وإن كان دفع إليه الثّمن فللمأمور

وإن قال: بعني هذا لفلانٍ فباعه ثمّ أنكر الآمر أخذه فلانٌ إلّا أن يقول لم آمره به

إلّا أن يسلّمه المشتري إليه

وإن أمره بشراء عبدين معيّنين ولم يسمّ ثمنًا فاشترى له أحدهما صحّ

وبشرائهما بألفٍ وقيمتهما سواءٌ فاشترى أحدهما بنصفه أو أقلّ صحّ وبالأكثر لا

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 486 (SanadKitab #14262, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.