Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 488

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالبيع والشراء

فصلٌ في تصرفات الوكلاء

الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له

وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة

وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين

ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ

وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي

ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر

وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث

وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 488 (SanadKitab #14262, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.