Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 489

  1. كتاب الوكالة
  2. باب الوكالة بالبيع والشراء

وفي المضاربة للمضارب

ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن

ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ

ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك

فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ

وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 489 (SanadKitab #14262, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.