Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 588

  1. كتاب الشفعة
  2. باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ

لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ

ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ

أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ

أو بيعت بخيارٍ للبائع

أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء

أو قسمت بين الشّركاء

أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ

وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 588 (SanadKitab #14262, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.