Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 589

  1. كتاب الشفعة
  2. باب ما تبطل به الشفعة

باب ما تبطل به الشّفعة

وتبطل بترك المواثبة أو التّقرير

وبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّه

وبموت الشّفيع لا المشتري

وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعة

ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائع

ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعة

وإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعة

ولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعة

وإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعة

وإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة له

وإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 589 (SanadKitab #14262, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.