Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 626

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

لا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد

ولا بالأمانات وبالدّرك والمبيع

وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه

فإن هلك صار مستوفيًا

وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله

وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون

فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 626 (SanadKitab #14262, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.