Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 627

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

ومن باع عبدًا على أن يرهن المشتري بالثّمن شيئًا بعينه فامتنع لم يجبر

وللبائع فسخ البيع إلّا أن يدفع المشتري الثّمن حالًّا أو قيمة الرّهن رهنًا

وإن قال للبائع أمسك هذا الثّوب حتّى أعطيك الثّمن فهو رهنٌ

ولو رهن عبدين بألفٍ لا يأخذ أحدهما بقضاء حصّته كالمبيع

ولو رهن عينًا عند رجلين صحّ والمضمون على كلٍّ حصّة دينه

فإن قضى دين أحدهما فالكلّ رهنٌ عند الآخر

وبطل بيّنة كلّ واحدٍ منهما على رجلٍ أنّه رهنه عبده وقبضه

ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كلٌّ على ما وصفنا كان في يد كلّ واحدٍ منهما نصفه رهنًا بحقّه

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 627 (SanadKitab #14262, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.