Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 635

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

وإنّما يقتصّ بالسّيف

مكاتبٌ قتل عمدًا وترك وفاءً ووارثه سيّده فقط أو لم يترك وفاءً وله وارثٌ يقتصّ

وإن ترك وفاءً ووارثًا لا

وإن قتل عبد الرّهن لا يقتصّ حتّى يجتمع الرّاهن والمرتهن

ولأبي المعتوه القود والصّلح لا العفو بقتل وليّه

والقاضي كالأب

والوصيّ يصالح فقط

والصّبيّ كالمعتوه

وللكبار القود قبل كبر الصّغار

وإن قتله بمرٍّ يقتصّ إن أصابه الحديد وإلّا لا كالخنق والتّغريق

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 635 (SanadKitab #14262, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.