Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 636

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

ومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّ

وإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّية

ومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شيء بقتله

ومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه

وإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل به

وإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّية

وعلى هذا الصّبيّ والدّابّة

ولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل

ومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 636 (SanadKitab #14262, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.