Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 650

  1. كتاب الديات

وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش

وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية

وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش

ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ

وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل

وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر

وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ

وديته على عاقلته

ولا تكفير فيه ولا حرمان

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 650 (SanadKitab #14262, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.