Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 651

  1. كتاب الديات

فصلٌ في الجنين

ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية

فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ

وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ

وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط

وما يجب فيه يورث عنه

ولا يرث الضّارب

فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها

وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا

وعشر قيمته لو أنثى

فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا

ولا كفّارة في الجنين

وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 651 (SanadKitab #14262, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.