Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 671

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بثلث المال

وبنصيب ابنه بطل

وبمثل نصيب ابنه صحّ

فإن كان له ابنان فله الثّلث

وبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثة

قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث ماله

وإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدس

وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي

ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي

وبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلّا فثلث العين

وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف

وبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّه

ولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفه

وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته

وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 671 (SanadKitab #14262, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.