Lewati ke konten

Kitab: Kanzud Daqa'iq · Pengarang: حافظ الدين أبو البركات النسفي

Baca halaman 672

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بثلث المال

وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه

وبمائةٍ لرجلٍ وبمائةٍ لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كلّ مائةٍ

وبأربعمائةٍ له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكلٍّ منهما

وإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلث

فإن أوصى بوصايا عزل الثّلث لأصحاب الوصايا والثّلثان للورثة وقيل لكلٍّ صدّقوه فيما شئتم وما بقي من الثّلث فللوصايا

ولأجنبيٍّ ووارثه له نصف الوصيّة وبطل وصيّته للوارث

وبثيابٍ متفاوتةٍ لثلاثةٍ فضاع ثوبٌ ولم يدر أيًّا والوارث يقول لكلٍّ هلك حقّك بطلت

إلّا أن يسلّموا ما بقي فلذي الجيّد ثلثاه ولذي الرّديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كلٍّ

وببيت عينٍ من دارٍ مشتركةٍ وقسّم ووقع في حظّه فهو للموصى له وإلّا مثل ذرعه

والإقرار مثلها

وبألف عينٍ من مالٍ آخر فأجاز ربّ المال بعد موت الموصي ودفعه صحّ

وله المنع بعد الإجازة

Rujukan halaman ini: كنز الدقائق، ص 672 (SanadKitab #14262, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.