Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1204

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب

فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: هذا الوجه أمارة تدل على أن أراد: لأمرتهم به على وجه يقتضي الوجوب، وليس يمتنع أن يقتضي الأمر الوجوب بدلالة أخرى.

قلت: كلمة (لا) دخلت على الأمر، فوجب ألا يكون الأمر حاصلًا.

الدليل: خبر بريرة فإنها قالت لرسول الله ﷺ: أتأمرني بذلك؟

فقال: (لا) إنما أنا شفيع) نفى الأمر مع ثبوت الشفاعة الدالة على الندب، ونفى الأمر عند ثبوت الندبية يدل على أن المندوب غير مأمور به، وإذا كان كذلك، وجب ألا يتناول الأمر الندب.

الدليل: أن الصحابة تمسكوا بالأمر على الوجوب، ولم يظهر من أحد منهم الإنكار عليه، وذلك يدل على أنهم أجمعوا علي ظاهر الأمر للوجوب.

وإنما قلنا: إنهم تمسكوا بالأمر بالأمر على الوجوب، لأنهم أوجبوا أخذ الجزية من المجوس، لما روى عبد الرحمن أنه ﵊ قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب)

وأجبوا غسل الإناء من ولوغ الكلب، بقوله ﵊: (فليغسله سبعا).

وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها، بقوله ﵊: (فليصلها إذا ذكرها).

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1204 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.