Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
- (سؤال)
- سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب
- (سؤال)
- (فائدة)
- (سؤال)
- (بيان)
- (تنبيه) النكرات قسمان
- (سؤال) قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه
- (سؤال)
- (تنبيه)
- (فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله ﵇: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)
- (سؤال) هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن
- (سؤال) الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد
- (تنبيه) قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم
- (تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب
- (قاعدة) الفعل المكلف به ممكن
- (تنبيه) ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا
- (تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)
- (تنبيه)
- (تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخ
- (سؤال) قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك
- (تنبيه)
- (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه
- (سؤال) قال النقشواني: الأمر للفور
- (تنبيه) قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف
- (تنبيه)
- (فائدة) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة
- (تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها
- (فائدة) قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب
- (سؤال)
- (قاعدة) الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا
- (قاعدة) التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور
- (تنبيه) قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق
- (تنبيه)
- (قاعدة) لفظ الشرط أصل التعليق
- (تنبيه)
- الأمر المقيد بعدد
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)
- (سؤال)
- (سؤال)
- الأمر المقيد بالاسم
- (تنبيه)
- (تنبيه)
- الأمر المقيد بالصفة
- (قاعدة) تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية
- (سؤال)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت
- (تنبيه) قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى
- (تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى
- (تنبيه)
- (تنبيه)