Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1389

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت، لأن قرينة التخصيص التي يدعونها خارجة عن القسمين، ودلالة المعنى لا تنحصر في الملازمة، وقاس على مفهوم اللقب، والفرق ظاهر.

وجوابه: أن قرينة التخصيص توجب الملازمة بين ثبوت الحكم في المنطوق وعدمه في المسكوت، فهي راجعة إلى ما قاله المصنف،

وقوله: (دلالة المنطوق لا تنحصر في الملازمة)

قلنا: لا نعني بدلالة المعنى إلا ذلك، ثم قال: من جملة فوائد التخصيص بالذكر كون المذكور محل الإشكال كما يقول الشافعي ﵁: يصح، أما أن العبد المحجور عليه في القتال، مع أن الحر المحجور وغير المحجور عليه سواء، أو كونه هو الأعم الأغلب، أو المعتاد، أو المعتاد الواقع في الوجوب، ولهذا قلنا: لا مفهوم لقوله ﵇: (بثلاثة أحجار) لأنه المعتاد، ولا بقوله تعالى: (بئسما يأمركم به إيمانكم) الآية) [البقرة:٩٣] ومن ثم قال: وجواب المصنف بالاتفاق وسبق اللسان باطل لتطرفه لتطرقه للصريح في النطق ولأنا إنما ندعي الدلالة إذا أمناها وتوهم أنه هو الحاضر في الذهن لا يقدح في مفهوم التقييد مع تقدير.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1389 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.