Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1274

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب

واحتج المخالف بالآية، والعرف:

أما الآية: فقوله تعالى: (فإذا طعمتم انتشروا) [الأحزاب:٥٣] (وإذا حللتم فاصطادوا) [المائدة:٢] (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة:٢٢٢].

وهذا النوع من الأمر في كتاب الله ما جاء إلا للإباحة، فوجب كونه حقيقة فيها.

وأما العرف: فهو: أن السيد، إذا منع عبده من فعل شيء، ثم قال له: (افعله) فهم من الإباحة.

والجواب عن الأول: أنه يشكل بقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) [التوبة:٥] فهذا يدل على الوجوب، إذ الجهاد فرض على الكفاية وقوله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [آلبقرة:١٩٦] وحلق الرأس نسك، وليس بمباح محض.

وعن الثاني: أن العرف متعارض، لأن من قال لابنه وهو في الحبس: (اخرج إلى المكتب) فهو أمر بعد الحظر، وقد يفيد الوجوب، والله أعلم

(تنبيه)

القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:

فمنهم من طرد القياس، فقال: إنه للإباحة.

ومنهم من قال: لا تأثير هاهنا للوجوب المقدم، بل النهي يفيد التحريم.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1274 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.