Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1233

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) النكرات قسمان

بعده، ولا يفعل فيها شيئا، فدل ذلك على أن المجاوزة مقصودة في الأوضاع الشرعية، فذلك أتى بـ (عن)، فليست زائدة، ومعناها صحيح مقصود.

قوله: (قلنا: المراد مخالف كل أمر أو أمر واحد، وعندنا أمر واحد للوجوب، يعني الأمر بالإيمان ونحوه مما اتفق على وجوبه):

قلنا: الآية شاملة لمل أمر، لأن القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عمّ، وإن كان مفردا كقوله ﵇: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، والأمر هاهنا مضاف للضمير فيعم.

(تنبيه)

النكرات قسمان:

منها ما يصدق اسم قليلها، ومفردها على الكثير منها.

ومنها ما لا يصدق مفردها على كثيرها.

فالأول: نحو (الماء) و (المال)، يقال للكثير: (ماء) كما يقال للقليل.

والثاني: نحو (رجل)، فإنه لا يقال للكثير رجال بل رجال.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1233 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.