Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

قلنا: ذلك الامتناع لم يتفده من علامات الساعة، بل من إخبار المعصوم من أنهم يهلكون بعدها، فلولا ذلك لجوزنا زن تقوم الساعة قبل تلك العلامات، وليست هذه الآيات أشراطا إلا باعتبار دلالة وجودها على قرب الساعة فقط لا باعتبار دلالة عدمها على العدم عكس ما قاله المصنف.

قوله: (فلو كان ثم ما يقوم مقام الشرط لكان الشرط أحدهما لا بعينه).

تقريره: أنه إذا قال: (إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت حرة)، المعلق عليه أحدهما لا بعينه، وتعتق بأيهما كان.

تقريره: نص الآية وهو قوله تعالى: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) [النساء:١٠١].

فشرط الله تعالى خوف الفتنة ونحن نقصر مع الأمن.

(سؤال)

قوله ﵇: (صدقة تصدق الله بها عليكم) يقتضي أن القصر طارئ على الإتمام وكذلك قوله ﵇: (وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة).

وقوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) [النساء:

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.