Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1352

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

١٠١] وهذه النصوص يعارضها قول عائشة ﵂ في الصحيح: (فرضت الصلاة مثنى فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر)

قال ابن عبدالبر في (الاستذكار): وحديث عائشة أصح حديث في الباب.

وأجاب عنه: بأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء، وصلاها جبريل برسول الله صلى اله عليه وسلم صبيحة غد كلها ركعتين ركعتين إلا المغرب صلاها ثلاثا، فلما كان ب (المدينة) كمل الله تعالى الصلاة كلها أربعا أربعا إلا المغرب والصبح سفرا وحضرا، ثم نزلت آية القصر بعد ذلك فقولها ﵂ (فأقرت صلاة السفر) أي على ماكانت عليه، واجتمعت الأحاديث.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1352 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.