Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1249

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله ﵇: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)

قوله: (المانع من الإجابة قائم وهو في الصلاة)

قلنا: لا نسلم أن الصلاة مانعة من الإجابة، لأن الإجابة ميسرة بالقرآن، وبالإشارة، ولا يبطل ذلك الصلاة عند مالك وأصحابه وجماعة من العلماء.

قوله ﵇: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).

تقريره: التمسك به من وجهين:

أحدهما: ما ذكره المصنف.

والثاني: أنه ﵇ جعل المشقة من لوازم الأمر له، [وإنما تكون المشقة لازمة] إذا كان للوجوب.

(فائدة)

الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله ﵇: (مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا).

الثانية: قال صاحب (المفهم في شرح المسلم) وغيره: إن السواك لا يشرع في املساجد، لأنه إزالة للقاذورات والأوساخ، والمساجد منزهة عن ذلك، قالوا: ولم يرد عنن رسول الله ﷺ أنه استاك

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1249 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.