Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1230

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (سؤال)

تعالى: (إذا قضى الله ورسوله أمرًا) [الأحزاب:٣٦] لو كان معناه الإلزام، لكان الله تعالى ألزم عباده أن يأتمروا بأمر الله ويصدرونه، فإن الإلزام لا يتعلق إلا بالأفعال، وألزم الله تعالى الصلاة، أي ألزم فعلها بل يتعين أن يكون الأمر هاهنا معناه: المأمور هو الذي يأتي إلزامه، أما نفس الأمر فلا، ولا شك أن الله تعالى إذا ألزم مأمورا وجب بالإلزام لا بالأمر.

(سؤال)

سلمنا هذا الدليل، لكنه يقتضي أن أوامر الله تعالى ورسوله لا خيرة فيهما بهذا الوضع الشرعي، والنزاع في هذه المسألة إنما هو في الوضع اللغوي، هل وضعت العرب الصيغة للوجوب أم لا؟ فجاز أن يكون العرب ما وضعت الصيغة للوجوب، ويقول صاحب الشرع: احملوا أوامري على الوجوب، ولا تناقض، بل لو قال الشرع: أوجبت عليكم حمل صيغة الإباحة على الوجوب صح ذلك، ولا يناقض ذلك وضع اللغة، فإن للشرع أن يكلف ما شاء.

قوله: (إذا انتفت الخيرة تعين الحظر أو الوجوب)

ممنوع بل يبقى الندب والكراهة، فإن الخيرة ظاهرة في التسوية.

قال التبريزي: عليه أسئلة.

الأول: أن المراد بالأمر: الفعل: والإلزام إنما يأتي فيه، والخيرة إنما تكون فيه.

الثاني: أن الآية دلت على أن الأمر إذا اتصل به القضاء كان للوجوب، فلم قلتم: إن الأمر بمجرده يكون للوجوب؟

الثالث: أنها دلت على أن أمر الله ورسوله للوجوب، والنزاع في مطلق الأمر.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1230 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.