Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1216

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب

قوله: (لم لا يكفي فيه قوله: أوجبت، وألزمت؟)

قلنا: لأن اللفظ أخف على اللسان من المركب، فيغلب على الظن أن الواضع وضع لفظا مفردا لهذا المعنى قياسا على سائر الألفاظ المفردة.

قوله: (لم قلت: إنه لا مانع؟)

قلنا: لأن الموانع بأسرها كانت معدومة والأصل بقاء ذلك العدم، فيحصل من هذا ظن أنه لا مانع، والدليل الذي ذكرناه ظني، فيكون ذلك كافيا في تقريره.

قوله: (اللغات توقيفية، فلعلهم منعوا عن الوضع):

قلنا: الأصل في كل أمر بقاؤه على ماكان، والأصل عدم التوقيف، وعدم المنع من الوضع، فيحصل ظن بقاء ذلك.

قوله: لم قلت: إنه إذا وجد الداعي في حق القادر، وانتفى الصارف وقع الفعل؟

قلنا: الدليل عليه أن القادر على الفعل، إن لم يكن متمكنا من الترك، فقد تعين الفعل رن لم يكن متمكنا من الترك، فقد تعين الفعل وإن كان متمكنا من الترك، فعند الداعي، إما أن يترجح أو لا يترجح:

فإن لم يترجح ألبتة، لم يكن الداعي داعيا، وذلك محال، وإن ترجح، وجب الوقع، وتمام تقرير هذا الكلام في كتبنا العقلية.

وأما النقوض: فهي مندفعة، لأنا لا نسلم أن اشتداد الحاجة إلى اشتداد الحاجة إلى تعيين الحال، والاستقبال، والروائح المخصوصة، والاعتمادات المخصوصة مساوية.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1216 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.