Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1301

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه)

المسألة الخامسة

قال الرازي: اختلفوا في أن الأمر المعلق بشرط أو صفة، هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما، أم لا؟

مثال الصفة: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة:٣٨].

ومثال الشرط: (إن كان) أو (إذا كان) زانيا، فارجمه.

فنقول: كل من جعل الأمر المطلق مفيدا للتكرار، قال به هاهنا أيضا.

وأما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، من جهة ورود الأمر بالقياس، فها هنا مقامان:

المقام الأول: في أنه لا يفيده من جهة اللفظ، ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن السيد إذا قال لعبده: (اشتر اللحم، إن دخلت السوق) لا يعقل منه التكرار، حتى لو اشتراه دفعة واحدة، لا يلزمه الشراء ثانيا.

وثانيها: لو قال لامرأته: (إن دخلت الدار، فأنت طالق) لا يتكرر الطلاق بتكرر دخولهما في الدار.

وكذلك، لو قال: (إن رد الله علي مالي أو دابتي أو صحتي، فله علي كذا)

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1301 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.