Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1310

  1. الكلام في الأوامر والنواهي
  2. القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
  3. (تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخ

ذلك مرة واحدة، ثم قوله: (أنت طالق) تعليق إنشاء لا أمر، وكذلك (فأنت حر).

وأصل المسألة: إنما هو في الأمر، غير أن المحسن لهذا يحمل التسوية من جهة أن المعلق عليه علة لما علق عليه كيف كان.

قوله: (لا منافاة بين الفسق والإكرام، فإن الفاسق قد يستحق الإكرام بسبب آخر)

قلنا: أما المنافاة فحاصلة جزما بالنظر إلى الفسق، وهو المنطوق به في اللفظ، وأما سبب آخر يذكره القائل، بل صرح بالمنافي فقط، فصح كلام الخصم، وإنما يحسن ما ذكرتموه من الجواب أن لو قال: أكرم زيدا وهو في نفسه يعلم السامع من أنه فاسق، ولم يصرح الآمر بالفسق، فهاهنا نقول: السامع يحتمل أن يكون أمر بإكرامه لشجاعته، أو لغير ذلك، أما مع التصريح فالمنافاة أو التعليق أن التعليل حاصل جزما، بمعنى أن الظن فيه حاصل جزما، والتعليل أولى، لأنه ليس فيه تعارض، والمانع فيه تعارض بين المقتضي والمانع، فإنه لا تصح الإشارة للمانع إلا عند قيام المقتضي على ما سيأتي في القياس إن شاد الله تعالى فالاستقباح مشترك، وعدم التعارض مرجح

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1310 (SanadKitab #14280, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.